Site Map   
 

    
ANNOUNCEMENTS

     STUDENT INFO

     SCHOLARSHIP LAW

     UNIVERSITY LIST

     SERVICES

     FORMS

     FAQ'S

     OMANI EDUCATION

     LINKS

     GRADUATES

     PHOTO GALLERY

     PUBLICATIONS

     CONTACT US
       
    

 

سلطنة  عمان

 

وزارة  التعليم  العالي

 

اللائحته  التنفيذية

 

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري

رقم (8/2003)

 

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

استنادا الي المرسوم السلطاني رقم 83/2002 بإصدار قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية وتعديلاته،

والى القرار الوزاري رقم 7/85 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والإعانات الدراسية وتعديلاته،

والى كتاب وزارة الخدمة المدنية رقم خ.م/م.و/2/155/104،

والى كتاب وزارة المالية رقم مالية ت-(3169) م.ت.د/1/9/1177،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (1)         يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المرافقة.

مادة (2)        يلغى القرار الوزاري رقم 7/85 المشار اليه، وكل ما يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (3)        ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

د. يحيى بن محفوظ المنذري

وزير التعليم العالي

 

صدر في : 19 من ذي القعدة 1433هـ

الموافق : 23من يناير 2003م

الجريدة الرسمية العدد (736)

اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

مادة (1)        تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في المادة (1) من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار اليه، كما يكون لكلمتي القانون والمديرية المعنى الموضح قرين كل منهما.

القانون : قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية.

المديرية : المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي.

مادة (2)         تعلن الوزارة عن عدد البعثات الطلابية المقررة والمنح الدراسية المتوفرة في كل عام بسائر وسائل الإعلام الممكنة ويحدد في الإعلان مدة سريانه والاشتراطات الخاصة بالبعثات او المنح المطلوب شغلها.

مادة (3)         يقدم الطلاب الراغبون في الابتعاث او الحصول على منحة دراسية متوفرة لدى الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة قانونا،  طلباتهم إلى المديرية على النموذج الخاص بذلك.

مادة (4)         يكلف المبعوث بتقديم المستندات الآتية:-

1-    صورة من جواز السفر او البطاقة الشخصية.

2-    صورة من شهادة الميلاد او شهادة تقدير السن.

3-  شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مصدقا عليها ومعادلة من وزارة التربية والتعليم ان كانت صادرة من خارج السلطنة، او شهادة التخرج مع كشف الدرجات مصدقا عليهما ان كانا صادرين من خارج السلطنة بالنسبة لمبعوث الدراسات العليا.

4-    شهادة حسن سير وسلوك.

5-    عدد ثمانية صور فوتوغرافية حديثة.

6-    نتيجة الفحص الطبي الموقع عليه من الجهة الطبية المختصة.

7-    موافقة جهة العمل وما يفيد إخطار وزارة الخدمة المدنية ان كان المبعوث موظفا.

ويقدم المبعوث لمرحلة الدراسات العليا بالإضافة إلى ما سبق المستندات الآتية:

1-    صورة من عقد الزواج ان كان متزوجا.

2-    صورة من جواز سفر الزوج.

3-    صورة من جوازات سفر الأولاد او شهادات ميلادهم.

 

مادة (5)        بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بالمادة السابقة، على الموظف المبعوث للدراسة بالدول غير العربية ان يقدم ما يفيد حصوله على خمس درجات في امتحان تحديد المستوى باللغة الإنجليزية (IELTS)  او ما يعادل ذلك في امتحان (TOFEL)  إذا كانت دراسته السابقة بغير اللغة الإنجليزية، ويجوز الاحتفاظ له بحقه في البعثة مدة سنة على الأكثر ليصل إلى المعدل سالف الذكر.

مادة (6)        تعد الدائرة المختصة بالمديرية سجلا تقيد فيه طلبات الحصول على البعثات الطلابية والمنح الدراسية المتوفرة بأرقام مسلسلة حسب أسبقية تقديمها وتبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب ويسلم الطالب إيصالا مبينا فيه رقم وتاريخ قيد طلبه في السجل إذا كان قد سلم باليد.

وعلى المديرية عرض الطلبات المستوفاة بعد قيدها على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظرها.

مادة (7)         يكون الاستثناء من شرط تقدير المؤهل الجامعي ومن شرط السن وكذلك تخفيض مدة الخدمة المنصوص عليها بالفقرات  (ب) و (ج) و (د) من المادة (12) من القانون بناء على توصية من وزرة الخدمة المدنية او من جهة عمل الموظف إلى الوزير مشفوعة ببيان الاعتبارات الداعية لذلك.

مادة (8)         في حالة زيادة عدد المرشحين للبعثات من الموظفين عن عدد البعثات المقررة لهم سنويا تكون الأولوية وفقا لما يأتي:

1-    للحاصلين على أعلى نسبة نجاح.

2-    للأقدم في الوظيفة.

3-    للحاصلين على أعلى الدرجات في تقارير الكفاية.

مادة (9)         على الوزارة ان تقوم بالإعلان عن أسماء من تم اختيارهم للبعثات او للمنح الدراسية في مقر اللجنة وفي ديوان عام الوزارة وعلى شبكة المعلومات، على ان يتضمن هذا الإعلان التكليف بمراجعة الجهات المختصة بالوزارة لتوقيع عقد البعثة وإنهاء إجراءات السفر في الوعد الذي يحدد له.

مادة (10) بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من القانون يشترط لقبول طلبات ذوي الخبرة الراغبين في الدراسة بمراحل التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا ما يلي:

1-    ان لا يقل عمر المتقدم عن (25) عاما وان لا يزيد على (45) عاما ، ويجوز للوزير – بناءً على توصية جهة العمل – الإستثناء من الحد الأقصى للسن إن وجد مبرر لذلك.

2-   ان لا تقل مدة خبرته في الوظيفة او في المهنة عن ست سنوات. منها أربع سنوات كاملة على الأقل لاحقة على الدراسة المشار إليها بالبندين (3) و (4) من هذه المادة.

3-    ان يكون قد أمضى بنجاح 9 سنوات دراسية على الأقل بالتعليم النظامي في حالة الالتحاق بالدراسة بمرحلتي التعليم دون الجامعي والجامعي.

4-    ان يكون حاصلاً على دبلوم لا تقل مدة الدراسة به عن سنتين دراسيتين أو ستين ساعة معتمدة بعد الحصول على الشهادة العامة في التعليم العام أو ما يعادلها وذلك في حالة الإلتحاق بالدراسات العليا.

5-    ان يكون قبوله للدراسة  في مجال يتفق وخبراته العملية.

6-   ان يكون قد حضر عددا من الدورات التدريبية او المهنية او التعليمية.

7-   ان يخضع لنفس المتطلبات الدراسية اللازمة للحصول على المؤهل في النظامين الكامل والجزئي، النظري والعملي.

الفصل الثاني

التظلمـــات

مادة (11)        يكون التظلم من قرارات اللجنة بطلب يقدم من ذي المصلحة الي مقرر اللجنة مبينا فيه اسم مقدمه والقرار المتظلم منه وتاريخه و أسباب التظلم.

مادة (12)         تقيد التظلمات في سجل يخصص لهذا الغرض وتعطى أرقاما مسلسلة ويذكر أمام كل تظلم تاريخ وروده إلى الوزارة او تاريخ تقديمه ان كان قد سلم باليد.

مادة (13)         ترفع التظلمات فورا إلى الوزير ليتم الفصل فيها طبقا للمواعيد المحددة بالقانون ويكون قراره في ذلك نهائيا وتودع صورة من القرار بملف المتظلم كما يؤشر في السجل أمام كل تظلم بنتيجة البت فيه.

الفصل الثالث

في الأشراف على أعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية

مادة (14)         يجب على الموفد للدراسة بالخارج ان يخطر الملحق الثقافي او الموظف المختص بالسفارات او القنصليات العمانية او غيره من جهات الإشراف التي تحددها له الوزارة بوصوله إلى بلد الدراسة، وتتولى المديرية تزويد هذه الجهات بصور كاملة من ملفات الموفدين في بعثات او منح دراسية او غيرهم من الخاضعين لإشراف الوزارة.

مادة (15)         يجب على الموفد ان يوافي جهات الإشراف المحددة بالمادة السابقة بصفة دورية منتظمة ببيان عن نشاطه الدراسي والمناهج التي يقوم بتحصيلها ومدى ما يحرزه فيها من تقدم، وعليه تخويل جهات الإشراف المشار إليها التفويض الذي يمكنها من مراجعة نتائجه بالجامعات.

الفصل الرابع

في المخصصات المالية والمستحقات والبدلات الأخرى

مادة (16)         تتحمل جهة عمل الموظف المبعوث داخل السلطنة راتبه وبدلاته المقررة بالنظام الوظيفي الذي يخضع له، وتتحمل الرسوم الدراسية عنه ان وجدت، ولها ان تمنحه بدلاً لإعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات والرسائل في حدود خمسمائة ريال عماني للمبعوث لدراسة الماجستير أو ما يعادله ، وألف ريال عماني للمبعوث لدراسة الدكتوراه.

مادة: (17)         يعامل الطالب المبعوث بالمؤسسات التعليمية الحكومية داخل السلطنة معاملة زملائه من طلبة هذه المؤسسات.

أما الطالب المبعوث على نفقة الوزارة بالجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة فيمنح اعتبارا من بدء الدراسة المخصص الشهري الذي يتقرر صرفه له حسب القرارات التي تصدر في هذا الشأن بعد موافقة وزارة المالية.

وتتولى الوزارة في جميع الحالات سداد الرسوم الدراسية المقررة ان وجدت.

مادة: (18)         يستحق المبعوث خارج السلطنة مخصصات مالية تمنح له اعتبار من يوم سفره إلى مقر دراسته كما يستحق راتبه وبدلاته ان كان موظفا، وتتولى الملحقيات الثقافية او الجهات التي تحددها الوزارة صرف المخصصات المالية مقدما عن كل شهر وذلك طبقا للملحقين (1) و (2) المرافقين لهذه اللائحة.

مادة (19)         يعد الملحق الثقافي سجلا يدون فيه أسماء المبعوثين الموكل إليه الإشراف عليهم ونوع البعثة ومقدار المخصصات المالية المقررة لكل مبعوث ومستحقاته المالية الأخرى وكل ما يطرأ على هذه البيانات من تغيير.

مادة (20)        تتحمل الوزارة تكاليف الفحص الطبي على المبعوث بالعيادات الخاصة ان اشترطت بلد الدراسة ذلك، كما تتحمل قيمة تأشيرة دخول بلد الدراسة للمبعوث وأسرته المسموح بسفرها على نفقة الوزارة وتكاليف إقامة المبعوث بفندق مناسب عند الوصول إلى بلد الدراسة لأول مره مدة لا تجاوز أسبوعا واحدا يتحمل خلالها تكاليف الإعاشة والهاتف وغيرها من المصاريف الشخصية.

مادة (21) تتولى الملحقيات الثقافية وغيرها من الجهات التي تحددها الوزارة سداد الرسوم المقررة الي الكلية او المعهد او غيرها من الجهات الرسمية في البلد الذي يدرس فيه المبعوث وذلك بناء على المستندات الرسمية الصادرة بهذا الشأن.

وتشتمل الرسوم المقررة على ما يلي :-

1-    مصاريف الحصول على قبول بالجامعات ان وجدت.

2-    رسوم القيد

3-    الرسوم الدراسية السنوية

4-    رسوم دخول الامتحانات

5-    رسوم استخراج الشهادات والتصديق عليها

مادة (22)         تمنح للمبعوث سنويا تذكرة سفر بالدرجة السياحية من السلطنة إلى مقر دراسته وبالعكس.

ويصرف لمبعوث الدراسات العليا إضافة إلى ما تقدم تذاكر سفر بالدرجة السياحية لزوجه ولثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين من السلطنة الي مقر دراسته وبالعكس.

ويجوز للمبعوث الحصول على تعويض نقدي عن هذه التذاكر وفق اقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض.

مادة (23)         يمنح المبعوث المقيم بمحافظة ظفار او محافظة مسندم او جزيرة مصيرة تذكرة سفر سنويا بالدرجة السياحية من محل الإقامة الي مسقط وبالعكس.

وتمنح لمبعوث الدراسات العليا المقيم بهذه المناطق بالإضافة إلى ما تقدم تذاكر سفر من ذات النوع لزوجه ولثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين.

ويجوز صرف تعويض نقدي عن هذه التذاكر إذا رغب المبعوث في ذلك.

مادة (24) يستحق مبعوث الدراسات العليا علاوة زوجية بنسبة 25% من قيمة مخصصاته الشهرية في حالة اصطحاب زوجه بشرط ألا يكون الزوج حاصلا على بعثة او إجازة دراسية براتب، ويوقف صرف هذه العلاوة اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ مغادرة الزوج بلد الدراسة.

مادة (25)         تتحمل الوزارة تكاليف التأمين الصحي على المبعوث، كما تتحمل تكاليف التأمين الصحي على زوج مبعوث الدراسات العليا وأولاده المسموح بسفرهم معه طبقا لاحكام قانون البعثات وهذه اللائحة.

ويمنح المبعوث بالبلاد التي ليس بها نظام تامين صحي ولا تطبق نظام العلاج المجاني بدل علاج شهري بالفئات المحددة بالملحقين (1) و (2) المرفقين بهذه اللائحة ، كما تتحمل الوزارة تكاليف الإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية عدا الجراحات التجميلية وعمليات تقويم وزراعة الأسنان غير الناشئة عن حوادث.

مادة (26)         تصرف للمبعوث بناء على طلبه المخصصات المالية عن اشهر الصيف حتى نهاية شهر اغسطس دفعة واحدة مقدما ما لم تكن دراسته مستمرة خلال هذه الأشهر.

 

مادة (27)         إذا حصل المبعوث على منحة دراسية من الجامعة التي يدرس بها او من حكومة بلد الدراسة منح تعويضا يعادل الفرق بين المنحة وما هو مخصص له كمبعوث، إضافة إلى علاوة تفوق بقيمة مائتي ريال عماني عن كل سنة من سنوات المنحة.

مادة (28) يمنح المبعوث بدل لباس ، كما يمنح بدل كتب طبقا لما هو وارد بالملحقين (1) و (2) المرافقين بهذه اللائحة، ويصرف البدلان دفعة واحدة في بداية كل سنة من سنوات البعثة.

مادة (29)         يمنح المبعوث بالتخصص العلمي بدل معدات علمية وبدل زي مرة كل سنتين دراسيتين بالفئات الواردة بالملحقين (1) و (2) المرفقين بهذه اللائحة.

مادة (30)         يمنح المبعوث لمرحلة التعليم الجامعي ، والمبعوث للدراسات العليا بدلاً لإعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات والرسائل بالفئات المحددة لكل بالملحقين (1) و (2) المرفقين بهذه اللائحة. ويصرف البدل المذكور على دفعتين خلال مدة البعثة.

مادة (31)         يستحق المبعوث الذي تنتهي بعثته بعد مضي خمسة أيام على الأقل من بداية الشهر مخصصاته المالية عن شهر كامل.

مادة (32)         يمنح المبعوث الذي يتم دراسته بنجاح تعويضا نقديا لنقل أمتعته الزائدة يعادل قيمة شحن مائة كيلو جرام جوا من مقر دراسته إلى السلطنة او مائتي ريال عماني أيهما اقل.

مادة (33)         لا يجوز للمبعوث او لأحد أفراد أسرته المسموح بسفرها معه طبقا لاحكام قانون البعثات وهذه اللائحة الجمع بين مزايا تذاكر السفر و التأمين الصحي وبدل العلاج وبدل اللباس وأية بدلات او مزايا أخرى منصوص عليها بهذه اللائحة وبين مثيلاتها من البدلات والمزايا التي تكون مقررة وفقا للأنظمة المختلفة ويصرف له البدل او الميزة بالقيمة الأعلى من جهة عمله او من الوزارة بحسب الأحوال.

مادة (34)         يوقف صرف المخصصات المالية للمبعوث اعتبار من نهاية الشهر التالي لتاريخ انتهاء البعثة بنجاح دون مد بسبب يرجع إليه،  او بنهاية سنة الامتياز بالنسبة لطلبة الطب الذين تشترط عليهم الجامعات قضاء هذه السنة في جهات بعينها بذات بلد الدراسة، او بنهاية الشهر التالي لتاريخ الحصول على الدرجة العلمية أيهما اقرب.

كما يوقف صرف المخصصات المالية ان أوقفت البعثة الدراسية وذلك طوال مدة الوقف، او ان فصل المبعوث من الجامعة .

مادة (35) : إذا توفى المبعوث او أحد أفراد أسرته المسموح بسفرها معه طبقا لاحكام قانون البعثات وهذه اللائحة تولت الملحقيات الثقافية او غيرها من الجهات التي تحددها الوزارة فورا اتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل جثمان المتوفى إلى السلطنة على نفقة الوزارة او على نفقة جهة العمل بحسب الأحوال.

الفصل الخامس

في الإعانات الدراسية

مادة (36) : تستهدف الإعانات الدراسية تشجيع الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة وحثهم على التفوق المستمر ومعاونتهم للحصول على درجات في التعليم الجامعي او دون الجامعي لرفع كفاءتهم العلمية.

مادة (37) :  يجوز للوزارة - عند توافر الاعتماد المالي دفع الرسوم الدراسية المستحقة عن الطلاب المشار إليهم بالمادة السابقة، او منحهم إعانات دراسية شهرية بحد أدنى قدره خمسون ريالا عمانيا لكل منهم او دفع الرسوم الدراسية ومنح الإعانة معا.

ويجوز النظر في زيادة مقدار الإعانة المقررة بعد مضي عام على الأقل من تاريخ استحقاقها مراعاة للأحوال المعيشية او للتقدم في المراحل الدراسية.

مادة (38) : على الراغبين من الدارسين العمانيين في الحصول على إعانة دراسية ان يقدم طلبا إلى الوزارة متضمنا مبررات طلبه الإعانة الدراسية، مرفقا به المستندات الآتية:

1-    شهادة تفيد قيده بإحدى الجامعات او المؤسسات العلمية المعترف بها من قبل الوزارة.

2-    بيان بحالته الدراسية موضحا به نوع التخصص.

3-    إقرار بعدم حصوله على إعانة او منحة دراسية من أية جهة أخرى.

 

 

 

 

ملحق رقم (1)

المخصصات المالية لمبعوث التعليم الجامعي بالخارج

 

بدل علاج

بدل إعداد وطباعة 