نود
إفادتكم بأن
الملحقية
الثقافية
تلقت رأي
قانوني من
مدير الدائرة
القانونية
بوزارة التعليم
العالي فيما
يخص التعويض
عن الفروقات
الناتجة عن
العلاج. وينص
الرأي القانوني
على "أن الجهة
الباعثة
للطالب تتحمل
فقط تكاليف
التأمين
الصحي في
البلاد التي
بها تأمين صحي."
وخلص
الرأي
القانوني،
بناء على ما
تقدم، إلى أنه
ليس ثمة مجال
للتعويض
النقدي عن
العلاج (ويشمل
ذلك علاج
الأسنان،
الأدوية أو
الجزء الذي يدفعه
المريض، أو أي
مبالغ لا
يغطيها
التأمين
الصحي). وأكد
الرأي
القانوني
بعدم قانونية تحمل
الجهة
الباعثة أي
تعويض نقدي عن
الفروقات
الناتجة عن
العلاج.
وبما
أن الرأي
القانوني
الذي يصدر من
الدائرة
القانونية
بوزارة
التعليم
العالي ملزم
للملحقية
الثقافية،
فنرجو عدم
إرسال طلبات
التعويض عن
مصروفات
العلاج
للملحقية حيث
أن الملحقية
قانونياً لا
تستطيع
التعويض عن أي
طلبات سابقة
أو مستقبلية.
وسوف
تقوم
الملحقية من الآن
وصاعداً بدفع
التأمين
الصحي
للمبعوث وأسرته
حسب القانون
فقط.
مع
تمنياتنا لكم بالتوفيق،
الملحقية
الثقافية
بواشنطن